الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

324

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

وجود غرضين لزوميّين للمولى غير انّهما متزاحمان في مقام التحصيل ، بمعنى أنّ استيفاء أحدهما يعجّز المكلّف عن استيفاء الآخر « 1 » ، ومن هنا « 2 » يحكم بوجوب كلّ من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، والحكم هنا أصالة الاشتغال ، لان مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الاطعام هل يعجّز « 3 » عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق ، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه اصالة الاشتغال « * » .